السيد محمد صادق الروحاني
330
العروة الوثقى
هو المتصرف فكذلك لم يستحق المالك الا أجرة المثل ، ولكن لو زادت عما يدعيه من المسمى لم يستحق الزيادة لاعترافه بعدم استحقاقها ، ويجب على المتصرف ايصالها اليه ، هذا إذا كان النزاع بعد استيفاء المنفعة ، وإن كان قبله رجع كل مال إلى صاحبه . مسألة 2 - لو اتفقا على أنه اذن للمتصرف في استيفاء المنفعة ولكن المالك يدعى انه على وجه الإجارة بكذا أو الاذن بالضمان ، والمتصرف يدعى انه على وجه العارية ففي تقديم أيهما وجهان بل قولان ، من أصالة البراءة بعد فرض كون التصرف جايزا ، ومن أصالة احترام مال المسلم الذي لا يحل الا بالإباحة ، والأصل عدمها فتثبت أجرة المثل بعد التحالف ، ولا يبعد ترجيح الثاني ( 1 ) وجواز التصرف أعم من الإباحة مسألة 3 - إذا تنازعا في قدر المستأجر قدم قول مدعى الأقل . مسألة 4 - إذا تنازعا في رد العين المستأجرة قدم قول المالك ( 2 ) . مسألة 5 - إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكارى تلف المتاع من غير تعد ولا تفريط ، وانكر المالك التلف ، أو ادعى التفريط أو التعدي قدم قولهم مع اليمين على الأقوى . مسألة 6 - يكره تضمين الأجير ( 3 ) في مورد ضمانه من قيام البينة على اتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعديه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك . مسألة 7 - إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول المستأجر . مسألة 8 - إذا تنازعا في أنه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاك
--> ( 1 ) والأول أظهر بل لا وجه للثاني بعد اتفاقهما على عدم ثبوت ضمان المثل أو القيمة كما لا يخفى . ( 2 ) يشكل ذلك فيما لم يثبت التأخير في الأداء على وجه يوجب خروجه عن كونه أمينا فان عدم قبول دعوى الرد اتهام للمؤتمن وقد ورد لاتتهم من ائتمنته ، والصلح أحوط ( 3 ) لم يثبت كراهة التضمين في هذا المورد ، والمراد من النصوص غير ذلك والتفصيل موكول إلى محل آخر .